السيد محمد الروحاني

170

المسائل المنتخبة

( مسألة 426 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها . ( مسألة ) 427 : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر ، فالأحوط تأخير القضاء إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد ، ولا بأس بالبدار إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه . بل لا بأس به مع الشك أيضا ، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو مع الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا في الأركان وفي غيرها أيضا على الأحوط . مثال ذلك : إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع ، واطمأن ببقائه إلى آخر عمره ، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء بدلا عن الركوع والسجود ، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانيا ، وإذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه ، واطمأن ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ، ثم ارتفع العذر يجب عليه القضاء ثانيا على الأحوط . ( مسألة ) 428 : لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية ، بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة عدا العيدين حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط . ( مسألة ) 429 : من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب قضاؤه على الأولى بميراثه ، ويمكن أن يكون المراد به ولده الأكبر ، ويلحق به ما أتى به فاسدا ، وفي إلحاق الأم بالأب تأمل وإن كان أحسن ، ولا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه ، فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء ، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت